السيد علي الهاشمي الشاهرودي
270
محاضرات في الفقه الجعفري
قوله قدّس سرّه : ثمّ لا إشكال في اعتبار قدرة العاقد إذا كان مالكا [ 1 ]
--> ( 1 ) فقدرة مثل هذا الوكيل على التسليم والعلم بها لا يؤثّر في صحّة العقد . نعم لو علم المشتري بأنّ هذا الوكيل يعمل قدرته ويسلّم المبيع فلا إشكال في صحّة البيع معه ولو مع عجز المالك عن التسليم والمشتري عن التسلّم لما تقدّم من أنّ القدرة لا موضوعيّة لها وإنّما هو طريقيّ لحصول المبيع في يد المشتري ( الأحمدي ) . ( 2 ) والقول الثاني بطلان البيع إلّا في صورة الاطمينان بتسليم الموكّل له كما ذكره بعض المشايخ ، والثالث التفصيل بين ما إذا رضي المشتري بتسليم الموكّل ورضي الموكّل برجوع المشتري إليه فيصحّ وإلّا فلا وهو الذي اختاره بحر العلوم في مصابيحه . أمّا وجه القول الثاني فهو أنّ العقد منتسب إلى الوكيل ابتداء وشموله للموكّل متفرّع عليه وإلّا فهو أجنبيّ